بَابُ المكاتب يؤخذ منه الكفيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    683 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, أنه قال في الكفالة في المكاتبة: ليست بشيء إنما هو مالك كفل لك به, وكذلك إنه لو عجز وقد أخذت من الكفالة بعض مكاتبته رد المكاتب في الرق, ولم يكن لك ما أخذت؛ لأن ما أخذت منهم فهو ملك لهم, في رقبة عبدك. قال محمد: وبه نأخذ, إذا كفل الرجل الرجل بالمكاتبة عن مكاتبه فالكفالة باطلة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،