بَابُ الرجل يموت ويترك امرأته فيختلفان في المتاع

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    690 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا مات الرجل وترك امرأته فما كان في البيت من متاع النساء فهو للنساء, وما كان في البيت من متاع الرجال فهو للرجل, وما كان من متاع يكون للرجال والنساء فهو لهما؛ لأنها هي الباقية, وإذا ماتت المرأة فما كان في البيت من متاع الرجال فهو للرجل؛ وما كان من متاع النساء فهو لها، وما لهما جميعا فهو للرجل، لأنه الباقي وإذا طلقها فما كان من متاع الرجال والنساء فهو للرجل؛ لأنه الباقي وهي الخارجة إلا أن تقيم على شيء بينة فتأخذه. قال محمد: وبهذا كله كان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكن ما كان من متاع الرجال فهو للرجل, وما كان من متاع النساء فهو للمرأة, وما كان يكون لهما جميعا فهو للرجل على كل حال إن مات, أو طلق, أو لم يطلق. وقال ابن أبي ليلى: المتاع كله متاع الرجل ما كان يكون للرجال والنساء وغير ذلك إلا لباسها. وقال غيره من الفقهاء: ما كان يكون للرجال فهو للرجل, وما يكون للنساء فهو للمرأة, وما كان يكون لهما جميعا فهو بينهما نصفان. وقد قال ذلك زفر, وقد يروى عن إبراهيم النخعي. وقال بعض الفقهاء أيضا: جميع ما في البيت من متاع للرجال والنساء وغير ذلك بينهما نصفان. وقال بعض الفقهاء أيضا: البيت بيت المرأة, فما كان من متاع الرجال والنساء فهو للمرأة. وقال بعض الفقهاء أيضا: تعطى المرأة من متاع النساء ما يجهز به مثلها وجميع ما بقي في البيت فهو كله للرجل إن مات, أو ماتت.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،