بَابُ الضَّحَايَا



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1430 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ نَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : إِنِّي لِأَدَعَ الْأَضْحَى ، وَإِنِّي لَمُوسِرٌ مَخَافَةَ أَنْ يَرَىَ جِيرَانِي أَنَّهُ حَتْمٌ عَلَيَّ وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَتْمٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1431 أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ الْحَمَّامِيُّ الْمُقْرِئُ بِبَغْدَادَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النِّجَادُ ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ ، نَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عُمَرَ ، أَوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَقَالَ : فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الضَّحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ وَالضَّحِيَّةُ لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً أَشْبَهُ أَنْ يَقُولَ : وَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ . وَاللهُ أَعْلَمُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،