بَابُ ميراث المتلاعنين وابن الملاعنة

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    695 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته فالتعن أحدهما توارثا ما لم يلتعن الآخر. قال محمد: وبه نأخذ, يتوارثان ما لم يتلاعنا جميعا, ويفرق السلطان بينهما, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    696 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال في ميراث ابن الملاعنة: إذا كانت الأم وولدها ورثته فعلى الميراث, وإن كانت الأم وحدها فلها الميراث كله, وإن ماتت أمه, ثم مات بعد ذلك فاجعل ذوي قرابته من أمه كأنهم وارثوا أمه كأنها هي التي ماتت, إن كان أخا فله المال كله, وإن كانت أختا فلها النصف, وإن كان أخا وأختا فالثلثان للأخ وللأخت الثلث, وإن كانتا أختين فلهما الثلثان. قال محمد: وبه نأخذ في قوله: إذا ورثته أمه وولدها, وفي قوله: إذا ورثته الأم خاصة, وأما ما سوى ذلك فلسنا نأخذ به, ولكنا نقول: إذا ماتت الأم نظر إلى أقربهم من ابن الملاعنة, فجعلنا له المال, فإن كانت القرابة واحدة فعلى القرابة, وإن ترك أخا وأختا فهو بمنزلة رجل غير ابن الملاعنة ترك أخاه لأمه, وأخته لأمه ولم يترك وارثا غيرهما ولا عصبة فالمال بينهما نصفان, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    697 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال في ابن المتلاعنين يموت ويترك أمه, وأخاه, وأخته لأمه, قال إبراهيم: لهما الثلث, وما بقي لأمه. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكن لهما الثلث, وللأم السدس, وما بقي فهو رد على ثلاثة أسهم على قدر مواريثهم, وهذا قياس قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ لأنه كان لا يرد على الأخوة من الأم مع الأم. وكان علي رضي الله عنه يرد عليهم على مواريثهم, فبقول علي بن أبي طالب نأخذ.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    698 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: الأم عصبة من لا عصبة له, إذا ترك ابن الملاعنة أمه كان المال لها, فإذا لم يترك أمه نظر إلى من يرث أمه فهو يرثه. قال محمد: وأما في قولنا, فإذا ترك أمه لم يترك غيرها ممن يرث ممن له سهم فالمال لها, وإن لم تكن له أم حية, ولا ذو سهم فالمال لأقرب الناس من ابن الملاعنة, ولا ينظر في هذا إلى من كان يرث أمه, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    699 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه, إذا ترك أمه كان لها المال. قال محمد: يكون لها المال إذا لم يترك وارثا غيرها, وإنما تفسير قوله: عصبته عصبة أمه, في العقل هم الذين يعقلون عنه, فأما في الميراث فيرثه أقرب الناس منه على قدر القرابة من ابن الملاعنة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،