بَابُ من أحق بالولد, ومن يجبر على النفقة

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    705 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: الولد لأمه حتى يستغني, وقال إبراهيم: إذا استغنى الصبي عن أمه في الأكل, والشرب فالأب أحق به. قال محمد: وبه نأخذ, أما الذكر فهي أحق به حتى يأكل وحده, ويشرب وحده, ويلبس وحده, ثم أبوه أحق به, وأما الجارية فأمها أحق بها حتى تحيض, ثم أبوها أحق بها, ولا خيار في ذلك لواحد منهما, فإن تزوجت الأم فلا حق لها في الولد, والجدة أم الأم تقوم مقامها, فإن كان للجدة زوج فكان هو الجد لم تحرم الولد؛ لمكان زوجها, فإن كان لها زوج غير الجد فلا حق لها في الولد, والجدة أم الأب أحق منها إن لم يكن لها زوج, فإن كان لها زوج وهو الجد لم تحرم أيضا الولد؛ لمكان زوجها, إن كان زوجها غير الجد فلا حق لها في الولد, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    706 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: أجبر على النفقة كل ذي رحم محرم. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،