بَابُ النذر في المعصية

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    718 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا محمد بن الزبير, عن الحسن, عن عمران بن حصين رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نذر في معصية, وكفارته كفارة يمين. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    719 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: سمعت عامر الشعبي يقول: لا نذر في معصية, من حلف على يمين معصية فليرجع, ولا كفارة عليه. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نأخذ بالحديث الأول, ومن ذلك أن يحلف الرجل أن لا يكلم أباه, أو أمه, أو أن لا يحج ولا يتصدق ونحو ذلك من أنواع البر, فليفعل الذي حلف أن لا يفعله, وليكفر يمينه, ألا ترى أن الله تبارك وتعالى جعل الظهار منكرا من القول وزورا, وجعل فيه الكفارة؟ فكذلك ههنا, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،