بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّلَقِّي ، وَبَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّلَقِّي ، وَبَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

422 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قال حدثنا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى الْأَجْلَابَ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، فَمَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، فَإِنْ حَلَبَهَا وَرَضِيَهَا فَهِيَ لَهُ ، وَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، قال حدثنا شُعْبَةُ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،