ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ أَوْ فَعَلَهُ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2742 حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ الرَّازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ : مَا كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الْقُنُوتِ ؟ فَقَالَ : كَانَ أَبِي لَا يَرَاهُ ، وَيَقُولُ : الْقُنُوتُ طَاعَةُ اللَّهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2743 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هَانِئٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أُسَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2744 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِمْرَانَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ : الْقُنُوتُ : الْقِيَامُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2745 حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، قَالَ : كَانَ مَنْصُورٌ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2746 وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ لِقَوْلِهِمْ ، مَا حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ طَارِقٍ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي : صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، أَكَانُوا يَقْنُتُونَ ؟ قَالَ : لَا ، يَا بُنَيَّ مُحْدَثَةٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2747 حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ ، سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَهْ ، صَلَّيْتَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، وَخَلْفَ عُمَرَ ، وَخَلْفَ عُثْمَانَ ، وَخَلْفَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَهَلْ رَأَيْتَ أَحَدًا مِنْهُمْ قَنَتَ ؟ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ، هِيَ مُحْدَثَةٌ وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يُقَالَ : صَحَّ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنَتَ يَدْعُو عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَهُ بِبِئْرِ مَعُونَةَ مُدَّةً ، إِمَّا شَهْرًا ، وَإِمَّا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فِي كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، ثُمَّ تَرَكَ فِعْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ، وَثَبَتَ قُنُوتُهُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَصَحَّ الْخَبَرُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا . وَرَوَى أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ . وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الرِّوَايَاتِ وَالْأَخْبَارِ عِنْدَنَا صَحِيحٌ ، فَالْقُنُوتُ إِذَا نَابَتِ الْمُسْلِمِينَ نَائِبَةٌ ، أَوْ نَزَلَتْ بِهِمْ نَازِلَةٌ ، نَظِيرَةُ النَّائِبَةِ وَالنَّازِلَةِ الَّتِي نَابَتْ وَنَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ بِمُصَابِهِمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ بِبِئْرِ مَعُونَةَ ، عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ وَأَعَانَ قَاتِلِيهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فِي كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِعْلِهِ فِي ذَلِكَ ، إِلَى أَنْ يَكْشِفَ اللَّهُ عَنْهُمُ النَّازِلَةَ الَّتِي نَزَلَتْ ، إِمَّا بِالظَّفَرِ بِعَدُوِّهِمُ الَّذِي كَانَ مِنْ قِبَلِهِمُ النَّازِلَةُ ، وَإِمَّا بِدُخُولِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ ، أَوْ بِاسْتِسْلَامِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ ، أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَكُونُ بِهَا الْفَرَجُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ مَكْرُوهِ مَا نَزَلَ بِهِمْ ، سُنَّةٌ حَسَنَةٌ ، وَإِنْ كَانَتِ النَّائِبَةُ وَالنَّازِلَةُ سَبَبًا غَيْرَ ذَلِكَ ، فَإِلَى أَنْ يَزُولَ ذَلِكَ عَنْهُمْ ، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قُنُوتَهُ عَلَى كُفَّارِ مُضَرَ شَهْرًا ، وَذَكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَا بَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الدُّعَاءَ ؟ فَقِيلَ لِي : أَوَمَا تُرَاهُمْ قَدْ جَاءُوا - يَعْنِي أَنَّ الَّذِينَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَيْهِمْ - قَدْ جَاءُوا مُسْلِمَيْنِ . فَالْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ، إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَائِبَةٌ عَامَّةٌ أَوْ خَاصَّةٌ ، وَذَلِكَ الدُّعَاءُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ حَسَنٌ جَمِيلٌ ، كَمَا رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قُنُوتِهِ كَذَلِكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ لِلسَّبَبِ الَّذِي ذَكَرْنَا قُنُوتَهُ لَهُ . وَلَسْنَا وَإِنْ رَأَيْنَا ذَلِكَ حَسَنًا جَمِيلًا ، بِمُوجِبَينَ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ إِعَادَةَ صَلَاتِهِ الَّتِي تَرَكَ ذَلِكَ فِيهَا ، وَلَا سُجُودَ سَهْوٍ ، عَامِدًا كَانَ تَرَكُهُ ذَلِكَ أَوْ سَاهِيًا . وَذَلِكَ أَنَّ الْجَمِيعَ مِنْ سَلَفِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهِمْ ، لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ تَرْكَ ذَلِكَ غَيْرُ مُفْسِدٍ صَلَاةَ مُصَلٍّ ، وَأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي ، عِنْدَ مَنْ يُوجِبُهُ بَدَلًا مِنْ نَقْصٍ أَوْ زِيَادَةٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلُهَا فِي صَلَاتِهِ فَعَمِلَهَا ، فَتَرْكُ الْقُنُوتِ فِيهَا خَارِجٌ مِنْ كُلِّ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ ، فَلَا وَجْهَ لِإِيجَابِ الْبَدَلِ مِنْهُ ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبٌ يَدْعُو الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْقُنُوتِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ، إِمَّا لِنَائِبَةٍ أَوْ نَازِلَةٍ بِهِمْ عَامَّةٍ أَوْ خَاصَّةٍ ، فَتَرْكُ الْقُنُوتِ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ ، خَلَا صَلَاةَ الصُّبْحِ ، هُوَ الْحَقُّ . وَذَلِكَ لِصِحَّةِ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَرَكَ الْقُنُوتَ الَّذِي كَانَ يَقْنُتُهُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، بَعْدَ دُخُولِ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانَ يَقْنُتُ عَلَيْهِمْ فِي الْإِسْلَامِ ، إِلَّا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَإِنَّهُ فِيمَا ذَكَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِيهَا حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا . وَلَا شَكَّ أَنَّ دُعَاءَهُ فِي ذَلِكَ كَانَ عَلَى غَيْرِ الَّذِينَ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ ، فَتَرَكَ الْقُنُوتَ وَالدُّعَاءَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّكَ قَدْ صَحَّحْتَ حَدِيثَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَقُلْتَ بِهِ فِي جَوَازِ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي كُلِّ حَالٍ ، وَتَرَكْتَ الْقَوْلَ بِخَبَرِ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ الْأَشْجَعِيِّ ، مَعَ قَوْلِكَ بِتَصْحِيحِهِ ، وَخِلَافِ خَبَرِهِ خَبَرَ أَنَسٍ ؟ قِيلَ لَهُ : لَيْسَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ كَالَّذِي ظَنَنْتَ ، بَلْ نَحْنُ قَائِلُونَ بِتَصْحِيحِهِمَا وَتَصْحِيحِ الْعَمَلِ بِهِمَا ، فَإِنْ قَالَ : وَكَيْفَ تَكُونُ مُصَحِّحًا لَهُمَا وَلِلْعَمَلِ بِهِمَا ، وَأَحَدُهُمَا يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا ، وَالْآخَرُ مِنْهُمَا يُخْبِرُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ قَنَتَ ، وَكِلَاهُمَا قَدْ صَلَّى مَعَهُ ؟ قِيلَ : إِنَّا لَمْ نَقُلْ إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْقُنُوتِ فِي كُلِّ صَلَاةِ صُبْحٍ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا : الْقُنُوتُ فِيهَا حَسَنٌ ، فَإِنْ قَنَتَ فِيهَا قَانِتٌ فَبِفِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَ ، وَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ تَارِكٌ ، فَبِرُخْصَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ . وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِيهَا أَحْيَانًا ، وَيَتْرُكُ الْقُنُوتَ فِيهَا أَحْيَانًا ، فَأَخْبَرَ أَنَسٌ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِيهَا ، عَلَى مَا لَمْ يَزَلْ يَعْهَدْهُ مِنْ فِعْلِهِ فِي ذَلِكَ بِالْقُنُوتِ فِيهَا مَرَّةً ، وَتَرْكِ الْقُنُوتِ فِيهَا أُخْرَى ، مُعْلِمًا بِذَلِكَ أُمَّتَهُ أَنَّهُمْ مُخَيَّرُونَ فِي الْعَمَلِ بِأَيِّ ذَلِكَ شَاءُوا وَعَمِلُوا بِهِ ، وَأَخْبَرَ طَارِقُ بْنُ أَشْيَمَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَهُ فَلَمْ يَرَهُ قَنَتَ ، وَغَيْرُ مُنْكَرٍ أَنْ يَكُونَ صَلَّى خَلْفَهُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ الَّتِي لَمْ يَقْنُتْ فِيهَا فِي صَلَاتِهِ ، فَأَخْبَرَ عَنْهُ بِمَا رَأَى وَشَاهَدَ ، وَلَيْسَ قَوْلُ مَنْ قَالَ : لَمْ أَرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ ، بِحُجَّةٍ يَدْفَعُ بِهَا قَوْلَ مَنْ قَالَ : رَأَيْتُهُ قَنَتَ ، وَلَاسِيَّمَا وَالْقُنُوتُ أَمْرٌ مُخَيَّرٌ الْمُصَلِّي فِيهِ وَفِي تَرْكِهِ ، كَالَّذِي ذَكَرْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَمَلِهِ بِهِ أَحْيَانًا ، وَتَرْكِهِ إِيَّاهُ أَحْيَانًا ، تَعْلِيمًا مِنْهُ أُمَّتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبِيلَ الصَّوَابِ فِيهِ . وَلَوْ كَانَ قَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِهِ : لَمْ أَرْ رَسُولَ اللَّهِ قَنَتَ دَافِعًا قَوْلَ مَنْ قَالَ : رَأَيْتُهُ يَقْنُتُ ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ مَنْ قَالَ : لَمْ أَرَهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، دَافِعًا قَوْلَ مَنْ قَالَ : رَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَهُمَا . وَكَذَلِكَ كَانَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا حُكِيَ عَنْهُ مِنَ اخْتِلَافٍ كَانَ يَكُونُ مِنْهُ فِي صَلَاتِهِ ، مِمَّا فَعَلَهُ تَعْلِيمًا مِنْهُ أُمَّتَهُ فِي أَنَّهُمْ مُخَيَّرُونَ بَيْنَ الْعَمَلِ بِهِ وَتَرْكِهِ ، غَيْرَ جَائِزٍ الْعَمَلُ إِلَّا بِأَحَدِهِمَا ، وَفِي إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَأَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي حَالِ الرُّكُوعِ وَحَالِ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ مُفْسِدٍ صَلَاةَ الْمُصَلِّي ، وَلَا تَرْكُهُ مُوجِبٌ عَلَيْهِ قَضَاءً وَلَا بَدَلًا مِنْهُ ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الْعَمَلِ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُهُ أَحْيَانًا فِي صَلَاتِهِ وَيَتْرُكَهُ أَحْيَانًا . وَكَذَلِكَ ذَلِكَ فِي الْقُنُوتِ ، إِذْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ أَحْيَانًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَيَتْرُكَهُ أَحْيَانًا ، مُعْلِمًا بِذَلِكَ أُمَّتَهُ أَنَّهُمْ مُخَيَّرُونَ فِي الْعَمَلِ بِهِ وَالتَّرْكِ . وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا فِيمَا رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ مِنَ الِاخْتِلَافِ ، فَإِنَّ سَبِيلَ الِاخْتِلَافِ عَنْهُمْ فِيهِ ، سَبِيلُ الِاخْتِلَافِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْنُتُونَ أَحْيَانًا عَلَى مَا رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَأَحْيَانًا يَتْرُكُونَ الْقُنُوتَ عَلَى مَا عَهِدُوهُ يَتْرُكُ ، فَيَشْهَدُ قُنُوتَهُمْ فِي الْحَالِ الَّتِي يَقْنُتُونَ فِيهَا قَوْمٌ ، فَيَرْوُونَ عَنْهُمْ مَا رَأَوْا مِنْ فِعْلِهِمْ ، وَيَشْهَدُهُمْ آخَرُونَ فِي الْحَالِ الَّتِي لَا يَقْنُتُونَ فِيهَا ، فَيَرْوُونَ عَنْهُمْ مَا رَأَوْا مِنْ فِعْلِهِمْ ، وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ مُحِقٌّ صَادِقٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي قُنُوتِهِ : وَنَخْشَى عَذَابَكَ الْجِدَّ - يَعْنِي بِقَوْلِهِ : الْجِدَّ : الْحَقَّ - ، مِنْ قَوْلِهِمْ : جَدَّ فُلَانٌ فِي هَذَا الْأَمْرِ ، إِذَا صَحَّحَ عَزْمَهُ فِيهِ وَحَقَّقَ ، فَهُوَ يَجِدُّ فِيهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ :
أَجِدَّكَ لَنْ تَرَى بِثُعَيْلِبَاتٍ
وَلَا بَيْدَانَ نَاجِيَةً ذَمُولَا
وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ، فَإِنَّ مَعْنَاهُ : إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ أَنْتَ ، فَاسْتَغْنَى بِذِكْرِهِ مُكَنِّيًا عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَذَابَكَ ، مِنْ إِعَادَتِهِ مَعَ قَوْلِهِ مُلْحِقٌ ، كَمَا قَالَ الْفَرَزْدَقُ :
تَرَى أَرْبَاقَهُمْ مُتَقَلِّدِيهَا
إِذَا صَدِئَ الْحَدِيدُ عَلَى الْكُمَاةِ
يُرِيدُ : تَرَى أَرْبَاقَهُمْ مُتَقَلِّدِيهَا هُمْ ، فَاكْتَفَى بِذِكْرِ هُمْ فِي قَوْلِهِ : أَرْبَاقَهُمْ ، مِنْ إِعَادَتِهِ بَعْدَ مُتَقَلِّدِيهَا ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْآخَرِ : أَمُسْلِمَتِي لِلْمَوْتِ أَنْتِ فَمَيِّتٌ يُرِيدُ : فَمَيِّتٌ أَنَا ، فَاكْتَفَى بِذِكْرِهِ الَّذِي جَرَى فِي قَوْلِهِ : أَمُسْلِمَتِي مُكَنِّيًا عَنْهُ ، مِنْ إِعَادَتِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ فَمَيِّتٌ وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَإِلَيْكَ نَسْعَى ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ : نَسْعَى وَلَكَ نَعْمَلُ ، وَالسَّعْيُ نَفْسُهُ هُوَ الْعَمَلُ ، يُقَالُ مِنْهُ : سَعَى فُلَانٌ لِكَذَا ، وَسَعَى هُوَ يَسْعَى سَعْيًا ، كَمَا قَالَ أَعْشَى بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ :
وَسَعَى لِكِنْدَةَ سَعْيَ غَيْرِ مُوَاكِلٍ
قَيْسٌ فَضَرَّ عَدُوَّهَا وَبَنَى لَهَا
يَعْنِي بِقَوْلِهِ : وَسَعَى لِكِنْدَةَ ، وَعَمِلَ لَهَا ، وَمِنْهُ قَوْلُ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي سُلْمَى :
سَعَى سَاعِيَا غَيْظِ بْنِ مُرَّةَ
بَعْدَ مَا تَبَزَّلَ مَا بَيْنَ الْعَشِيرَةِ بِالدَّمِ
وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَنَحْفِدُ ، فَإِنَّهُ يَعْنِي : وَإِيَّاكَ نَخْدُمُ ، وَالْحَفْدُ : هُوَ الْخِدْمَةُ ، وَتَرَكَ ذِكْرَ إِيَّاكَ ، لِتَقَدُّمِ إِلَيْكَ مَعَ قَوْلِهِ نَسْعَى ، فَاسْتَغْنَى بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ وَإِلَيْكَ نَسْعَى : عَلَى مَعْنَى وَنَحْفِدُ ، مِنْ إِعَادَةِ وَإِيَّاكَ مَعَ نَحْفِدُ ، إِذْ كَانَ غَيْرُ حَسَنٍ إِعَادَةُ إِلَيْكَ ، مَعَ قَوْلِهِ نَحْفِدُ ، وَذَلِكَ كَثِيرٌ فِي كَلَامِهِمْ مُسْتَفِيضٌ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ :
عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا
حَتَّى شَتَتْ هَمَّالَةً عَيْنَاهَا
وَالْمَاءُ لَا يُعْلَفُ ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى مَا أَرَادَ بِذَلِكَ ، وَأَنَّ مُرَادَهُ مِنْهُ : وَسَقَيْتُهَا مَاءً بَارِدًا : اسْتَغْنَى بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ : عَلَفْتُهَا تِبْنًا ، عَلَى مُرَادِهِ مِنْ قَوْلِهِ : وَمَاءً بَارِدًا ، عَنْ ذِكْرِ وَسَقَيْتُهَا فَكَذَلِكَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ : وَنَحْفِدُ ، لَمَّا كَانَ فِي قَوْلِهِ وَإِلَيْكَ نَسْعَى دَلَالَةٌ عَلَى مُرَادِهِ مِنْ قَوْلِهِ : وَنَحْفِدُ ، وَأَنَّ مَعْنَاهُ وَإِيَّاكَ نَحْفِدُ ، اسْتَغْنَى بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ : وَإِلَيْكَ نَسْعَى عَلَى ذَلِكَ مِنْ ذِكْرِهِ .
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ : { يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُخَلَّدُونَ .
بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ
}
، ثُمَّ قَالَ : { وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٍ عِينٍ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ } ، وَالْحُورُ الْعِينُ لَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَطُوفُ بِهِنَّ الْوِلْدَانُ ، وَأَنَّ مَعْنَى الْكَلَامِ : وَلَهُمْ حُورٌ عِينٌ ، أَوْ عِنْدَهُمْ حُورٌ عِينٌ ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْكَلَامِ دَلَالَةٌ عَلَى الْمُرَادِ مِنْ ذَلِكَ ، أَجْرَى الْكَلَامَ فِي آخِرِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِهِ ، وَمِنْ قَوْلِهِ : نَحْفِدُ قَوْلُ الشَّاعِرِ :
حَفَدَ الْوَلَائِدُ حَوْلَهُنَّ وَأُسْلِمَتْ
بِأَكُفِّهِنَّ أَزِمَّةُ الْأَجْمَالِ
يُقَالُ مِنْهُ : حَفَدْتُ الرَّجُلَ أَحْفِدُهُ حَفْدًا ، وَ حَفَدَةُ الرَّجُلِ : خَدَمُهُ وَأَعْوَانُهُ ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ حدثناؤُهُ : { وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً } ، فَتَأَوَّلَهُ قَوْمٌ أَنَّهُمْ أَخْتَانُ الرَّجُلِ وَأصَهْارُهُ ، وَآخَرُونَ : أَنَّهُمْ خَدَمُهُ وَأَعْوَانُهُ ، وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ غَيْرُ بَعِيدٍ مِنَ الصَّوَابِ ، وَذَلِكَ أَنَّ أَعْوَانَ الرَّجُلِ بِمَعْنَى خَدَمِهِ ، فِي مَعُونَتِهِمْ إِيَّاهُ ، وَكَذَلِكَ أَصْهَارُهُ وَأَخْتَانُهُ ، بِمَعْنَى خَدَمِهِ ، فِي مَعُونَتِهِمْ لَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،