بَابُ العبد يأذن له سيده في التجارة أنه ضامن

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    778 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في العبد يأذن له سيده في التجارة فصار عليه دين فأعتقه صاحبه, أن عليه قيمته, فإن فضل عليه بعد قيمته من الدين الذي كان عليه فضل طلب الغرماء العبد بما كان عليه من فضل, وإن باعه السيد غرم للغرماء ثمنه, فإن أعتق العبد يوما من الدهر أخذه الغرماء بما كان فضل عليه من الدين بعد ثمنه. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة إذا أجاز الغرماء البيع, فإن لم يجيزوه كان لهم أن ينقضوه حتى يباع العبد لهم في دينهم, إلا أن يقضيهم البائع, أو المشتري دينهم, فيجوز البيع, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،