مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا جُعِلَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ نَحَرَهَا بِمَكَّةَ
18437 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنْ وِقَاءِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ قُرَيْشٍ ، عَنْ صَعْصَعَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : حَلَفْتُ أَوْ جَعَلْتُ عَلَيَّ بَدَنَةً ، أَنْحَرُهَا بِأَرْضِي الَّتِي أَنَا بِهَا ؟ فَقَالَ : لَا تَنْحَرْهَا دُونَ مَحَلِّ الْبُدْنِ فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّمَا قُلْتُ أَنَا أَنْحَرُهَا بِأَرْضِي الَّتِي أَنَا بِهَا ؟ فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ : مَنْ شَاءَ زَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ |
18438 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وِقَاءَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ : ذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ انْحَرْهَا بِمَكَّةَ فَقَالَ : مَا شَعَرْتُ |
18439 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالُوا : مَنْ جُعِلَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَبِمَكَّةَ وَإِذَا قَالَ : جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَحَيْثُ شَاءَ وَنَوَى |
18440 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا سَلَّامٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ سَمَّى ، فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلْيَنْحَرْهَا بِمَكَّةَ |
18441 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مَحْبُوبٌ الْقَوَارِيرِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَسُئِلَ عَنِ الْبُدْنِ فَقَالَ : لَا تُغْنِي بَدَنَةٌ إِلَّا بِهَذَا الْبَلَدِ يَعْنِي مَكَّةَ |
18442 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعِكْرِمَةَ قَالَ : لَا مَحَلَّ لِلْبُدْنِ دُونَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ |
18443 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً قَالَ : يَنْحَرُهَا حَيْثُ شَاءَ ، حَيْثُ نَوَى |
18444 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ جَهْمٍ الْبَكْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ بِالْكُوفَةِ ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : انْحَرْهَا حَيْثُ شِئْتَ |
18445 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَبَلَةَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : مَنْ سَمَّى أَوْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلَا مَحَلَّ لَهَا دُونَ الْبَيْتِ ، وَمَنْ سَمَّى جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً فَحَيْثُ شَاءَ |