بَابُ الْحَوَالَةِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ الْحَوَالَةِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1633 أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي ، نا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسَ الطَّرَائِفِيُّ ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، نا الْقَعْنَبِيُّ ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ وَرَوَاهُ مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَقَالَ : فَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1634 وَحَدِيثُ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي إِيَاسَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ تَوًى مُنْقَطِعٌ ، أَبُو إِيَاسَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ لَمْ يُدْرِكْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَلَا أَدْرَكَ زَمَانَهُ وَخُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ لَمْ يَذْكُرْهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ ، وَذَكَرَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مَقْرُونًا بِالْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . وَقَدْ أَدْخَلَ فِيهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ الشَّكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَقَالَهُ فِي حَوَالَةٍ أَوْ كَفَالَةٍ ، وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،