ذِكْرُ مَا يَجُوزُ قَتْلُهُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحَرَمِ
2227 وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حدثنا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالَ : حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا ، وَسَأَلَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ قَتْلِ الْأَوْزَاغِ ، وَالْجُعْلَانِ ، فِي الْحَرَمِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا ، فَسَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ ، فَقَالَ : إِنْ آذَاكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ |
2228 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : اقْتُلِ الْوَزَغَ وَلَوْ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ |
2229 وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنٍ ، قَالَ : أنا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ : أَيُقْتَلُ السَّبُعُ فِي الْحَرَمِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَالْحِدَأَةُ ؟ قَالَ : نَعَمْ |
2230 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حدثنا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالَ : حدثنا حَنْظَلَةُ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْتُلُوهَا فِي الْحَرَمِ |