بَابُ وَصِيَّةِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ
381 سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَيْثُ أُخِذَ فِي الظِّنَّةِ قَالَ : إِيتِ الْحَسَنَ فَسَلْهُ عَنْ حَالِي فِيمَا أُحْدِثُ فِي مَالِي أَمِنَ الثُّلُثِ أَمْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ؟ فَأَتَيْتُ الْحَسَنَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : مَا أُحْدِثَ فِي مَالِهِ فِي حَالِهِ فَهُوَ فِي الثُّلُثِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ |
382 سَعِيدٌ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : مَا أَعْطَتِ الْحُبْلَى فَثُلُثُهُ لِزَوْجِهَا أَوْ لِبَعْضِ مَنْ يَرِثُهَا فِي غَيْرِ الثُّلُثِ وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ نَصِيبِهَا أَوْ مِنْ نَصِيبِهِ ، شَكَّ الشَّيْخُ |