إِفْضَاءُ الْمَرْأَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ
7986 أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الْبَلْخِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ أَجَلْ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا |