بَابُ : عضو
1011 حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَأْكُلُ عُضْوًا ، ثُمَّ صَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ |
1012 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، حَدَّثَنِي خَالٌ لِأُمِّي مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ مَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَحَرَ جَزُورًا ، وَعَضَاهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ |
1013 حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ صُدَيْقِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمُ قَوْلُهُ : يَأْكُلُ عُضْوًا كُلُّ عَظْمٍ وَافِرٍ بِلَحْمِهِ قَوْلُهُ : نَحَرَ جَزُورًا وَعَضَاهَا ، أَيْ قَطَعَهَا قَوْلُهُ : لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ ، لَا يُفَرَّقُ شَيْءٌ مِمَّا وَرِثُوهُ ، وَلَا يُعَضَّى إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمُ أَيْ : احْتَمَلَ إِذَا قُسِّمَ ، فَفُرِّقَ أَنْ لَا يَضُوَّهُ ذَلِكَ وَلَا يُفْسِدُهُ وَقَالَ الشَّاعِرُ : وَلَيْسَ دِينُ اللَّهِ بِالْمُعَضَّى |