إِبَاحَةُ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ فِي السَّفَرِ ، وَالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي
1870 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حدثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ، أَذَّنَ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ بِضُجْنَانِ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ ، ثُمَّ قَالَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ، وَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا فَيُؤَذِّنُ ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ، أَوِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ |