بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
4683 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ : ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ : ابْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ ، فَإِنْ كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ |
4684 وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ : ابْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي عَبْدٍ فَأَعْتَقَهُ ، فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِخْبَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ عَتَقَ كُلُّهُ بِعِتْقِ الَّذِي أَعْتَقَهُ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يَمْلِكُهُ فِيهِ بَعْضَهُ ، لَا كُلَّهُ ، وَالَّذِي فِيهِ سِوَى ذَلِكَ مِنْ ذِكْرِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِيَسَارِهِ زَائِدٌ عَلَى ذَلِكَ ، مُنْفَصِلٌ مِنْهُ ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ حُكْمِ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ مُعْتِقُهُ الَّذِي يَمْلِكُ بَعْضَهُ ، وَلَا يَمْلِكُ بَقِيَّتَهُ مُعْسِرًا ، كَيْفَ هُوَ ؟ فَكَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا ، كَمَثَلِ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ فِيهِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا ، وَيَذْهَبُ قَائِلُو ذَلِكَ إِلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوَا الْإِعْسَارَ يَمْنَعُ الْجُنَاةَ لِلْوَاجِبِ عَلَيْهِمْ بِجِنَايَاتِهِمْ فِي حَالِ إِعْسَارِهِمْ يُقَيَّمُ مَا جَنَوْا عَلَيْهِ ، فَأَتْلَفُوهُ لِمَالِكِيهِ ، وَإِنَّ أَحْكَامَهُمْ فِي ذَلِكَ فِي حَالِ إِعْسَارِهِمْ كَأَحْكَامِهِمْ فِيهِ حَالِ يَسَارِهِمْ ، إِلَّا عِنْدَ الْأَخْذِ بِذَلِكَ فِي حَالِ إِعْسَارِهِمْ بِهِ ، فَإِنَّهُ مَرْفُوعٌ عَنْهُمْ لِعَجْزِهِمْ عَنْهُ ، لَا مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يُؤْخَذُونَ بِهِ مِنْهُ فِي حَالِ يَسَارِهِمْ بِهِ وَكَانَ مِمَّا يَحْتَجُّونَ بِهِ فِي ذَلِكَ لِمَا يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ فِيهِ مَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ نَافِعٍ |
4685 كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ يَعْنِي : سَلَّامَ بْنَ سُلَيْمٍ الْحَنَفِيَّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، ضَمِنَ لِشُرَكَائِهِ نَصِيبَهُمْ وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : ضَمِنَ لِأَصْحَابِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ |
4686 وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ يَعْنِي : الْبَاجُدَّائِيَّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قُلْتُ : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ عَتَاقَةً فِيهَا شَرِيكٌ ، فَتَمَامُ عِتْقِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَاخْتَلَفَ أَبُو الْأَحْوَصِ ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَرَوَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْهُ ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الصَّوَابِ فِي ذَلِكَ وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَى أَهْلِ هَذَا الْقَوْلِ لِمُخَالَفَتِهِمْ فِيهِ : أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا حِفْظَهُ رَاوِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِمَّا حِفْظِهِ عَنْهُ فِيهِ عَلَى حُكْمِهِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا ، لَا عَلَى حُكْمِهِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا ، وَكَانَ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ ذِكْرُ ذَلِكَ الْحُكْمِ فِي الْعِتَاقِ أَيْضًا ، وَذِكْرُ الْوَاجِبِ بَعْدَهُ فِي يَسَارِ الْمُعْتِقِ ، فَكَانَ الْأَوْلَى فِي ذَلِكَ أَنْ يُصَحَّحَ الْحَدِيثَانِ جَمِيعًا ، وَيُجْعَلَانِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا فِيهِمَا مَا يَجِبُ عَلَى الْمُعْتِقِ فِي حَالِ يَسَارِهِ ، لَا مَا سِوَاهُ ثُمَّ نَظَرْنَا فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ يَحْيَى ، وَخَالِدٍ عَنْهُ ، كَيْفَ هُوَ ؟ |
4687 فَوَجَدْنَا فَهْدَ بْنَ سُلَيْمَانَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ عَلَى الْمُعْتِقِ ، وَعَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِخْبَارُ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الَّذِيَ يَجِبُ عَلَى الْمُعْتِقِ مِمَّا ذَكَرَ وُجُوبَهِ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَفِيمَا رُوِّينَاهُ قَبْلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، وَذَلِكَ مِمَّا قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ نَافِعٌ حَفِظَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَقَصَّرَ عَنْ حِفْظِهِ مِمَّنْ رَوَاهُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِغَيْرِ ذِكْرِ ذَلِكَ فِيهِ ثُمَّ نَظَرْنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ : كَيْفَ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا ؟ |
4688 فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ خُزَيْمَةَ الْبَصْرِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ قَالَ نَافِعٌ : وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ أَيُّوبُ : لَا أَدْرِي ، أشَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ ، أَوْ فِي الْحَدِيثِ ؟ |
4689 وَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ ، فَهُوَ عَتِيقٌ وَرُبَّمَا قَالَ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ، وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ ، وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَيْءٌ يَقُولُهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ |
4690 وَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي : ابْنَ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ ، أَوْ قَالَ : شِقْصًا لَهُ ، أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ أَيُّوبُ : وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ ، فَلَا أَدْرِي أَهُوَ فِي الْحَدِيثِ ، أَوْ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ ؟ ، يَعْنِي قَوْلَهُ : فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ |
4691 وَوَجَدْنَا أَحْمَدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ ، فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ الَّذِي رَوَاهُ أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الضَّمَانَ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمُعْتِقِ الْمَذْكُورِ فِيهِ ، هُوَ إِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، لَا مَنْ سِوَاهُ مِنَ الْمُعْتِقِينَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ، وَهُمْ لَا يَمْلِكُونَ مَا بَلَغَ ثَمَنَهُ ثُمَّ نَظَرْنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، كَيْفَ رَوَاهُ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا عَنْ نَافِعٍ |