جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ الْعِلَلِ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

مَسَائِلُ كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ : لَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْخَوْفِ إِلَّا مَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ ، وَلَا يُصَلِّيهَا مَنْ هُوَ فِي حَضَرٍ ، فَإِنْ كَانَ خَوْفًا فِي الْحَضَرِ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلَمْ يَقْصُرُوا وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ : يُصَلُّونَ صَلَاةَ الْخَوْفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَعْنِي فِي الْحَضَرِ ، يُصَلِّي إِمَامُهُمْ بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ رَكْعَتَيْنِ ، وَبِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : يُصَلُّونَ أَرْبَعًا وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ : ( إِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ تَخَافُ السَّبُعَ ، أَوِ الذِّئْبَ ، أَوِ الْعَدُوَّ إِنْ نَزَلْتَ أَنْ يَأْخُذُوكَ ، أَوْمَأْتَ إِيمَاءً ) حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ وَاقِفًا كُنْتَ أَوْ سَائِرًا ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : مَنْ خَافَ لِصًّا أَوْ سَبُعًا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ عَلَى دَابَّتِهِ ، فَإِذَا أَمِنَ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يُعِيدُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ مِنْ خَوْفِ الْعَدُوِّ وَيَسَعُهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا : ( يُومِئُ إِيمَاءً ) وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ وَإِنْ كَانَ خَائِفًا أَعَادَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا يُعِيدُ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : إِنْ دَخَلَ الصَّلَاةَ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ رَاكِبًا ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَلِبْ وَجْهُهُ عَنِ الْقِبْلَةِ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ ؛ لِأَنَّ النُّزُولَ خَفِيفٌ وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ : يَبْنِي فِي الْحَالَيْنِ ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِذَا صَلَّى رَكْعَةً فِي حَالِ الْأَمْنِ ، ثُمَّ حَدَثَ خَوْفٌ وَاحْتَاجَ إِلَى الرُّكُوبِ رَكِبَ وَصَلَّى ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ ، ثُمَّ زَالَ الْخَوْفُ نَزَلَ فَبَنَى وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ يُصَلِّي الْمَرِيضُ رَكْعَةً قَاعِدًا فِي الْحَالِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ ، ثُمَّ تَزُولُ الْعِلَّةُ فَيَقُومُ فَيَبْنِي ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ يُصَلِّي الصُّبْحَ رَكْعَةً وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ يَعْتَلُّ فَيَجْلِسُ وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ جَائِزًا ، كُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالصَّلَاةِ عَلَى قَدْرِ إِمْكَانِهِ وَطَاقَتِهِ ، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ أَتَى بِالَّذِي يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْمُسَايَفَةِ : ( يُصَلِّي أَيْنَمَا كَانَ وَجْهُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقْرَأَ يُجْزِيهِ التَّكْبِيرُ ) وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ قَالَ : تَكْبِيرَتَيْنِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ ، وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يَمِيلُ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : وَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ سُفْيَانَ : يُجْزِيهِ التَّكْبِيرُ ، قَالَ أَحْمَدُ : لَا بُدَّ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَكَانَ إِسْحَاقُ يَقُولُ : إِذَا لَمْ يَقْدِرْ الْقَوْمُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ ، وَكَانَ عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ أَجْزَأَهُمُ التَّكْبِيرُ ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْئًا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ جَازَ لَهُ الْإِيمَاءُ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى بِقَلْبِهِ وَذَكَرَ اللَّهَ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ أَسْقَطَ الْقِيَامَ عَنِ الْمَرِيضِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأُسْقِطَتْ عَنْهُ لِلْعِلَّةِ الَّتِي بِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } الْآَيَةَ أَيْ طَاقَتَهَا ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يَتْرُكَ الصَّلَاةَ ، وَكَذَلِكَ صَلَاةُ الْخَوْفِ ، فَإِذَا قَدَرَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ لَمْ يَدَعْ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِمَّا لَا يَقْدِرُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،