بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَفْعِ الْأَيْدِي فِي التَّكْبِيرِ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ مِنْ رَفْعٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

5093 حَدَّثَنَـا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَـا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قُرْآنَهُ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا فَرَغَ وَرَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ ، رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ ، وَكَبَّرَ وَحَدَّثَنَـا أَبُو أَيُّوبَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ الطَّبَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَـا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ ، حَدَّثَنَـا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَهُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ الْمَشْرُوعِ فِي الصَّلَاةِ ، وَرَفَعَهَا عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَرَفَعَهَا عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ السُّجُودِ . وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَذْكُورًا فِيهِ هَذَا الرَّفْعَ غَيْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ . فَأَمَّا مَنْ رَوَى سِوَاهُ ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ذَلِكَ ، مِنْهُمْ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ ، رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، وَعَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فِيهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

5094 كَمَا حَدَّثَنَـا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَـا الْوَهْبِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَـا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ ، حَدَّثَنَـا الْمَاجِشُونُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ كَبَّرَ ، ثُمَّ قَالَ : { وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ } وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَـا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَـا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَـا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ ، أَخْبَرَنَـا عَمِّي ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ رَفْعَ الْأَيْدِي فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ . وَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ : أَنْ يَكُونَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ جَاءَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ غَلَطًا مِنْهُ فِي الْحَدِيثِ أَوْ يَكُونَ جَاءَ بِهَا عَنْ حَقِيقَةٍ مِنْهُ . فَإِنْ كَانَ جَاءَ بِهَا غَلَطًا فَلَا حُجَّةَ لِأَحَدٍ فِيمَا هُوَ غَلَطٌ ، وَإِنْ كَانَ جَاءَ بِهَا مِنْ حَقِيقَةٍ ، فَإِنَّهُ قَدْ وَجَدْنَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيَهُ :

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

5095 أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ وَهُوَ كَمَا حَدَّثَنَـا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَـا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ ، حَدَّثَنَـا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ ، مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، مِثْلَهُ . فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ زِيَادَةَ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ - إِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً - أَعْظَمُ الْحُجَّتَيْنِ بِتَرْكِ الرَّفْعِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا لَا يَفْعَلُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا خِلَافَ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ فِيهِ إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ عَلَى نَسْخِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ فِيهِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،