مَا جَاءَ فِي إِكْرَاهِ الْيَتِيمَةِ عَلَى التَّزْوِيجِ
164 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ , حَدَّثَنَا عَمِّي , حَدَّثَنَا أَبِي , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حُسَيْنٍ , مِنْ آلِ حَاطِبٍ عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْيَتِيمَةِ : لَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا . وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : لَا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ |