بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْحُلَفَاءِ هَلْ يَعْقِلُونَ مَعَ مَنْ حَالَفُوهُ جِنَايَةَ بَعْضِهِمْ ، أَوْ هَلْ يَعْقِلُ عَنْهُمْ مَنْ حَالَفُوهُمْ جِنَايَاتِهِمْ مِمَّا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

5231 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً هَكَذَا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ هَذَا الْحَدِيثَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ثُمَّ حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

5232 وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا الْوَهْبِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ ، قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةَ ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ ، قَالَ : لَمَّا دَخَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ ، قَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

5233 وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادُيُّ ، حَدَّثَنَا أَسَدٌ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ الضَّبِّيِّ ، قَالَ : سَأَلَ قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِلْفِ ، فَقَالَ : لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَكِنْ تَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ أَيْ : يُجْرُونَهُ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى مَا كَانُوا يُجْرُونَهُ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَلَكِنَّ الْحِلْفَ الَّذِي كَانَ يُتَعَاقَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْحُلَفَاءُ الَّذِينَ حَالَفُوهُمْ بِهِ كَالْبَطْنِ الْوَاحِدِ فِيمَا يَحْمِلُهُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ ، إِذْ كَانُوا بِالْحِلْفِ قَدْ صَارُوا مِنْهُمْ بِذَلِكَ الْمَكَانِ ، وَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ الَّتِي حُولِفَتْ قَدْ كَانَتْ تَحْمِلُ عَقْلَ الْجِنَايَاتِ عَنْ جُنَاتِهَا مِنْهُمْ ، فَكَانَ مَنْ دَخَلَ مِنْهُمْ بِالْحِلْفِ مَعْقُولًا أَنَّهُ كَذَلِكَ . وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مِنَ الْفِقْهِ قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُهُ فِيهَا ، فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ، مِنْهُمْ : أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَبَعْضُهُمْ يَدْفَعُ أَنْ يَكُونَ الْحِلْفَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ ، وَفِيمَا قَدْ ذَكَرْنَا مِمَّا كَانَ الْحِلْفُ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَمَرَ بِالتَّمَسُّكِ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ ، مَا قَدْ دَلَّ عَلَى مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ وَمِمَّا يُحَقِّقُ مَا قُلْنَا مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

5234 ـ مِمَّا قَدْ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : أَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَضِيَ عَنْهُمْ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، فَمُرَّ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ مُوثَقٌ ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : عَلَى مَا أُحْبَسُ ؟ قَالَ : لِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَادَاهُ ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ الْأَسِيرُ : إِنِّي مُسْلِمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

5235 وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ عَقِيلٍ أُسِرَ ، فَأُخِذَتِ الْعَضْبَاءُ مِنْهُ ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، عَلَى مَا تَأْخُذُونِي ، وَتَأْخُذُونَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ ، وَقَدْ أَسْلَمْتُ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ قُلْتَهَا ، وَأَنْتَ تَمْلِكُ نَفْسَكَ ، أَوْ أَمْرَكَ , لَأَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُخِذْتَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ وَكَانَتْ ثَقِيفُ قَدْ أَسَرَتْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِذَا كَانَ الْمُحَالِفُونَ يُؤَاخَذُونَ بِجَرَائِرِ حُلَفَائِهِمْ ، كَمَا يُؤْخَذُونَ بِجَرَائِرِ بَنِي عُمُومَتِهِمْ كَمَا ذَكَرْنَا ، كَانُوا بِالْأَخْذِ بِعُقُولِ جِنَايَاتِهِمْ ، وَكَانَ الْمُحَالِفُونَ بِأَخْذِهَا عَنْهُمْ أَوْلَى ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْحُلَفَاءَ يَعْقِلُونَ عَمَّنْ حَالَفُوهُمْ عَنْهُمْ ، كَمَا يَعْقِلُ أَهْلُ الْفَخِذِ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،