ذِكْرُ الْفَصْلِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الْفَصْلِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْفَصْلِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ فَرَأَتْ طَائِفَةٌ أَنْ يُفْصَلَ بَيْنَهُمَا ، وَمِمَّنْ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ ، وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ أَبِي حَلِيمَةَ الْقَارِّيُّ يُسَلِّمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ فِي الْوِتْرِ ، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2602 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ : أنا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُفْصَلُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ بِسَلَامٍ ، وَلَا يَكُونُ الْوِتْرُ رَكْعَةً ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : الْوِتْرُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْوَاحِدُ الْمُفْرَدُ ، وَالشَّفْعُ هُوَ الشَّيْءُ الْمُجْتَمِعُ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الْفَصْلِ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ : إِنْ فَعَلَ فَحَسَنٌ وَإِنْ تَرَكَهُ لَمْ يَفْعَلْ فَحَسَنٌ وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ فِيمَنْ نَسِيَ أَنْ يُسَلِّمَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ الْوِتْرِ حَتَّى اسْتَوَى قَائِمًا لِلثالِثةِ وَهُوَ مِمَّنْ يَغْفُلُ قَالَ : إِنْ ذَكَرَ قَبِلَ أَنْ يَرْكَعَ جَلَسَ ثُمَّ سَلَّمَ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ فَلْيَمْضِ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ؛ لِأَنَّهُ يَقْضِي مَا لَا يَسْتَطِيعُ قَضَاءَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ : قَالَ مَالِكٌ فِي الْإِمَامِ الَّذِي يُوتِرُ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ : أَرَى أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ بِصَلَاتِهِ ، وَلَا يُخَالِفَهُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قَالَ مَالِكٌ : لَا يُخَالِفُهُ إِنْ سَلَّمَ فَيُسَلِّمْ وَإِلَّا فَلَا يُسَلِّمُ ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَقَدْ كُنْتُ أَنَا أُصَلِّي مَعَهُمْ مَرَّةً ، فَإِذَا كَانَ الْوِتْرُ انْصَرَفْتُ وَلَمْ أُوتِرْ مَعَهُمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أُوتِرُ مَعَهُمْ وَلَا أُخَالِفُهُمْ ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَنْصَرِفَ ، وَلَا أُوتِرَ مَعَهُمْ ؛ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2603 حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ قَالَ : حدثنا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَشِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ : حدثنا أَبُو ذَرٍّ ، قَالَ : صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا حَتَّى بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ سَبْعٌ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّالِثَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوُ ثُلُثِ مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا الرَّابِعَةَ وَقَامَ الْخَامِسَةَ حَتَّى بَقِيَ نَحْوٌ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ تُصَلِّينَا بِقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَتْ لَهُ بَقِيَّةُ لَيْلَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ ، وَقَامَ فِي السَّابِعَةِ ذَهَبَ إِلَى نِسَائِهِ وَأَهْلِهِ ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَا الْفَلَاحُ ؟ قَالَ : السَّحُورُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي قَوْلِهِ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَتْ لَهُ بَقِيَّةُ لَيْلَتِهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَةِ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ ، مَعَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، وَيَدُلُّ عَلَى تَرْكِ مُخَالَفَةِ الْإِمَامِ إِنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَلِقَوْلِهِ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَنَحْنُ وَإِنْ كُنَّا نَرَى الْوِتْرَ رَكْعَةً ، فَقَدْ قَالَ غَيْرُنَا : يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، وَلَيْسَ يَسْبِقُ إِذَا فَعَلَ الْإِمَامُ ذَلِكَ أَنْ يُتْبِعَ ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ ؛ لِلْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْتُ مِنَ الِانْصِرَافِ قِبْلَهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، لَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ ، وَأَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَثَبَتَ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ لَا يَقْعُدُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثامِنَةِ ، ثُمَّ قَعَدَ فِي التَّاسِعَةِ ، فَبِأَيِّ فِعْلٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ الْحَدِيثُ مِنْ أَفْعَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوِتْرِ فَعَلَهُ رَجُلٌ فَقَدْ أَصَابَ السُّنَّةَ غَيْرَ أَنَّ الْأَكْثَرَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْأَعَمَّ مِنْهَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ : مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ ، وَإِنْ شَاءَ الْمُصَلِّي صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، قَرَأَ فِي الْأُولَى مِنْهَا بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَأْتِي بِالرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ ، وَيَقْرَأُ فِيهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2604 أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ الْحُمَيْدِيَّ ، حَدَّثهُمْ قَالَ : حدثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حدثنا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَبَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الْحُجْرَةِ وَأَنَا فِي الْبَيْتِ ، وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِكَلَامٍ يُسْمِعُنَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2605 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعِيسِيُّ ، قَالَ : حدثنا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ حِبَّانَ ، قَالَ : حدثنا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوِتْرُ حَقٌّ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،