بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ فِيمَا يُقَالُ فِيهِ فِي الْمَطَرِ :
بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ فِيمَا يُقَالُ فِيهِ فِي الْمَطَرِ : الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فِي هَذَا آثَارٌ كَثِيرَةٌ يُسْتَغْنَى بِشُهْرَتِهَا ، وَاسْتِفَاضَتِهَا عَنْ ذِكْرِهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ ، غَيْرَ أَنَّا أَرَدْنَا أَنْ نَعْرِفَ الْمَوَاضِعَ الَّتِي أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُفْعَلَ فِيهِ |
5311 ـ فَوَجَدْنَا عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ ، فَلَمَّا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، فَبَلَغَ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَالَ : نَادِ : الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ : قَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ وَعَبْدُ الْحَمِيدِ هَذَا رَجُلٌ جَلِيلٌ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، فَهَذِهِ سُنَّةٌ قَدْ وَقَفْنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ ، أَنَّهُ مِمَّا يَجِبُ إِدْخَالُهَا فِي الْآثَارِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا |
5312 ـ كَمَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، وَجَدَ بَرْدًا شَدِيدًا ، وَهُوَ فِي سَفَرٍ ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يُؤَذِّنَ مَعَهُ : بِأَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ |