جِمَاعُ أَبْوَابِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْآثَارِ وَالسُّنَنِ
2687 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حدثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حدثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو , أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , سَلَّمَ مَعَهُ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ , وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ |
2688 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حدثنا فُضَيْلٌ يَعْنِي : ابْنَ مَرْزُوقٍ , عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : صَلَّى ابْنُ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَبْعَدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَاةٌ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ , وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَقْضِيهِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ |
2689 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَدَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ ، ثُمَّ قَعَدَ , حَتَّى إِذَا أَشْرَقَتْ لَهُ الشَّمْسُ فَقَضَاهُمَا ، وَكَانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ صَلَّاهُمَا فِي الطَّرِيقِ وَبِهِ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ شَاءَ قَضَاهُمَا ضُحًى إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ , وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا , ذَلِكَ وَاسِعٌ , وَلَا يَقْضِيهِمَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، وَمِمَّنْ قَالَ يَقْضِيهِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَاسْتَحْسَنَ ذَلِكَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِنْ أَحَبَّ قَضَاهُمَا إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ , فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ , لِأَنَّهُ تَطَوُّعٌ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنْ شَاءَ صَلَّاهُمَا إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَإِنْ شَاءَ صَلَّاهُمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، وَتَعَجِيلُهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ أَحَبُّ إِلَيَّ ، لِأَنَّ مُؤَخِّرَهُمَا قَدْ يَنْسَى قَضَاءَهُمَا , وَيُغْفِلُ ذَلِكَ |
مَسْأَلَةٌ وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ نَسِيَ صَلَاةَ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَرَادَ قَضَاءَهَا , ابْتَدَأَ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ , أَمْ بِالْمَكْتُوبَةِ ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ , هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَرَى أَنْ يَرْكَعَهُمَا ، يَعْنِي : رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ . وَقَالَ النُّعْمَانُ : إِنْ صَلَّى الْفَجْرَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ ذِكْرَهُمَا , فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ بِمَنْزِلَةِ الْوِتْرِ ، وَبِهِ قَالَ يَعْقُوبُ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يُصَلِّيهِمَا , وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، وَيَبْدَأُ بِهِمَا قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ |
2690 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حدثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حدثنا يَحْيَى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : عَرَّسْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ فَفَعَلْنَا ، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ , فَصَلَّى الْغَدَاةَ |
2691 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ |
2692 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حدثنا شُعْبَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ , فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ |