جُمَّاعُ أَبْوَابِ بُيُوعِ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَحِلُّ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

10382 أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، قال حدثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمَوُيْهِ ، قال حدثنا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذٍ ، قال حدثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَرْكَبَنَّ رَجُلٌ بَحْرًا ، إِلَّا غَازِيًا ، أَوْ مُعْتَمِرًا ، أَوْ حَاجًّا ؛ فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا ، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا ، وَتَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا ، وَلَا يُشْتَرَى مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ فِي ضُغْطَةٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

10383 وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، قال حدثنا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الشَّعْرَانِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ بِشْرٍ الْمَرْثَدِيُّ ، قَالَا : حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قال حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ بَشِيرٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌّ ، أَوْ مُعْتَمِرٌ ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؛ فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا ، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا ، وَقَالَ : لَا يَشْتَرِي مِنْ ذِي ضُغْطَةٍ سُلْطَانٌ شَيْئًا لَفْظُ حَدِيثِ الشَّعْرَانِيِّ . وَقَدْ قِيلَ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ بِشْرٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

10384 أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ ، أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ ، قال حدثنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، قال حدثنا عَلِيُّ بْنُ جَعْدٍ ، أنبأ شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : لَا يَجُوزُ عَلَى مُضْطَهَدٍ نِكَاحٌ وَلَا بَيْعٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،