بَابُ مَا يُعَادُ مِنَ الصَّلَاةِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا
153 مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا يَسُرُّنِي صَلَاةُ الرَّجُلِ حِينَ تَحْمَرُّ الشَّمْسُ بِفِلْسَيْنِ قَالَ مُحَمَّدٌ : تُكْرَهُ الصَّلَاةُ تِلْكَ السَّاعَةَ ، إِلَّا أَنْ تَفُوتَهُ الْعَصْرُ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ ، فَلْيُصِلِّهَا تِلْكَ السَّاعَةَ . فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ ، وَالتَّطَوُّعُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ |
154 مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الدَّمُ فِي جَسَدِكَ ، أَوْ فِي ثَوْبِكَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ، فَامْضِ عَلَى صَلَاتِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ : الدَّمُ فِي الثَّوْبِ وَالْجَسَدِ سَوَاءٌ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ الْكَبِيرِ الْمِثْقَالِ ، فَأَعِدِ الصَّلَاةَ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ |
155 مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَخَذَ قَمْلَةً فِي الصَّلَاةِ فَدَفَنَهَا ثُمَّ قَالَ : { أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا } قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، لَا نَرَى بِقَتْلِ الْقَمْلَةِ وَدَفْنِهَا فِي الصَّلَاةِ بَأْسًا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ |
156 مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ الشَّاةَ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ ، فَيُصِيبُ يَدَهُ الدَّمُ . قَالَ : يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ ، وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ |