بَابُ مَنْ صَلَّاهَا غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ وَمَنْ فَاتَهُ الْعِيدَانِ
5534 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ فَذَكَرْتُ بَعْدَ مَا فَرَغَ الْإِمَامُ ؟ قَالَ : تُعِيدُهَا . وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ |
5535 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَكْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا خَشِيتَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ تَفُوتَكَ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ حَاقِنٌ فَبُلْ ثُمَّ تَيَمَّمْ |
5536 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَنْ فَاتَهُ الْعِيدَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا |
5537 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْعِيدِ قَالَ : يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ ، وَيُكَبِّرُ كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ وَلَوْ وَجَدَ الْإِمَامَ يَقْرَأُ كَبَّرَ كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ |
5538 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ |
5539 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْفِطْرِ صَلَّى كَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ . قَالَ مَعْمَرٌ : إِنْ فَاتَتْ إِنْسَانًا الْخُطْبَةُ أَوِ الصَّلَاةُ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ثُمَّ حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ |