مَنْ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ ، فَلَيْسَ لَهُ مِنْ
30967 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَتْ لَنَا ظِئْرٌ ، وَلَهَا ابْنٌ أَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا : فَمَاتَ الِابْنُ وَتَرَكَ مَالًا ، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ : ادْفَعْهُ إِلَى أُمِّهِ |
30968 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدثنا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا وَلَاءَ ، إِلَّا لِذِي نِعْمَةٍ |
30969 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا ، فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ ، قَالَ : لَا يَرِثُهُ ، إِلَّا أَنَّهُ إِنْ شَاءَ أَوْصَى لَهُ بِمَالِهِ كُلِّهِ |