مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ وَلَهُ امْرَأَةٌ مَا

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ وَلَهُ امْرَأَةٌ مَا حَالُهُمَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

32138 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَالْحَكَمِ ، قَالَا : فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ فَلْتَعْتَدَّ امْرَأَتُهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَيُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ تُزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ، وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

32139 حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، فِي رَجُلٍ أَشْرَكَ وَلَحِقَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ قَالَ : لَا تُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : تُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،