بَابُ مَا أَحْرَزَهُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَالْمُشْرِكُ يُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ مَا أَحْرَزَهُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَالْمُشْرِكُ يُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2919 أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالُوا : نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نا الشَّافِعِيُّ ، نا سُفْيَانُ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ قَوْمًا أَغَارُوا ، فَأَصَابُوا امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَنَاقَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ وَالنَّاقَةُ عِنْدَهُمْ ، ثُمَّ انْفَلَتَتِ الْمَرْأَةُ ، فَرَكِبَتِ النَّاقَةَ ، فَأَتَتِ الْمَدِينَةَ ، فَعُرِفَتْ نَاقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي نَذَرْتُ لَئِنْ نَجَّانِي اللَّهُ عَلَيْهَا لَأَنْحَرَنَّهَا ، فَمَنَعُوهَا أَنْ تَنْحَرَهَا حَتَّى يَذْكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : بِئْسَ مَا جَزَيْتِهَا إِنْ نَجَّاكِ اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ تَنْحَرِيهَا لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَقَالَا ، مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا فِي الْحَدِيثِ : وَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ قَالَ الشَّيْخُ : وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا : وَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ ، وَخَلَّى عَنِ الْمَرْأَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ بَعْدَ مَا أَحْرَزَهَا الْمُشْرِكُونَ وَأَحْرَزَتْهَا الْأَنْصَارِيَّةُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2920 أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ ، بِبَغْدَادَ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ غُلَامًا لَهُ لَحِقَ بِالْعَدُوِّ عَلَى فَرَسٍ لَهُ ، فَظَهَرَ عَلَيْهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَرَدَّهُمَا عَلَيْهِ . وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَبَيَّنَ فِي الْحَدِيثِ رَدَّ الْفَرَسِ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَدَّ الْعَبْدَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2921 وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ مَالِكَهُ أَحَقُّ بِهِ قَبْلَ الْقَسْمِ ، وَبَعْدَهُ . وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الرَّزَّادِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ وَجَدْتَ بَعِيرَكَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَخُذْهُ ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُسِمَ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ إِنْ أَرَدْتَهُ فَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ ، وَالَّذِينَ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ ضُعَفَاءُ ، وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِي مَعْنَاهُ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ، وَالَّذِي رُوِيَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ مُرْسَلٌ ، وَكَذَلِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ ، فَهُوَ لَهُ فَهُوَ مُرْسَلٌ ، وغَلَطَ فِيهِ يَاسِينُ بْنُ الْفُرَاتِ الزَّيَّاتُ ، فَأَسْنَدَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَالْمُرَادُ بِهِ إِنْ صَحَّ : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ يَجُوزُ لَهُ مِلْكُهُ فَهُوَ مِلْكُهُ . وَهُوَ كَحَدِيثِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ : لَهُمْ مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَعَبِيدِهِمْ ، وَدِيَارِهِمْ ، وَأَرْضِهِمْ وَمَاشِيَتِهِمْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ إِلَّا الصَّدَقَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، نا أَبُو شَيْخٍ الْحَرَّانِيُّ ، نَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، فَذَكَرَهُ . وَشَاهِدُ حَدِيثِ الصَّخْرِ بْنِ الْعَيْلَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : يَا صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ وُقُوعِهِ فِي الْأَسْرِ ، وَفِي مَعْنَى هَذَا قِصَّةُ بَنِي شُعْبَةَ ، فَإِنَّهُمَا أَسْلَمَا ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مُحَاصِرٌ بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَأَحْرَزَ لَهُمَا إِسْلَامُهُمَا أَنْفُسَهُمَا ، وَأَمْوَالَهُمَا مِنَ النَّخْلِ وَالْأَرْضِ وَغَيْرِهَا . وَفِي مَعْنَى هَذَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَقِيَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا فِي غَنِيمَةٍ لَهُ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَأَخَذُوهُ ، وَقَتَلُوهُ ، وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغَنِيمَةَ فَنَزَلَتْ : ( وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ) وَقَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ : { السَّلَامَ } . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَذَكَرَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،