بَابُ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَى قَوْمٍ فِي الْخُطْبَةِ أَوْ فِي الصَّلَاةِ
179 مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُرَدُّ السَّلَامُ وَيُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةَ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا ، وَلَكِنَّا نَأْخُذُ بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى |
180 مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : إِنَّ فُلَانًا عَطَسَ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَشَمَّتَهُ فُلَانٌ ، قَالَ : مُرْهُ فَلَا يَعُودَنَّ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ . الْخُطْبَةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ لَا يُشَمَّتُ فِيهَا الْعَاطِسُ ، وَلَا يُرَدُّ فِيهَا السَّلَامُ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ |
181 مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي ، قَالَ : أَلَيْسَ يَقُولُ إِذَا تَشَهَّدَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ . فَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَلَا يُعْجِبُنَا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، وَهُوَ يُصَلِّي ، وَلَا يُعْجِبُنَا أَيْضًا أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ يُصَلِّي . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ |
182 مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَجْلِسُ خَلْفَ الْإِمَامِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ ، قَالَ : لَا يُجْزِئُهُ وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : إِذَا جَلَسَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ أَجْزَأَهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : قَوْلِي قَوْلُ عَطَاءٍ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ نَأْخُذُ نَحْنُ أَيْضًا |
183 مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، قَالَ سَمِعْتُ حَمَلَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، فَإِذَا تَشَهَّدَ فَقَدْ قَضَى الصَّلَاةَ فَإِنِ انْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَجْزَأَتْهُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ لِذَلِكَ |