بَابُ الْخِيَارِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
بَابُ الْخِيَارِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينُ مُدٌّ بِمُدٍّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حِنْطَةٍ ، يَعْنِي أَوْ غَيْرِهِ مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِعَرَقِ تَمْرٍ فَدَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُطْعِمَهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَالْعَرَقُ فِيمَا يُقَدَّرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، وَذَلِكَ سِتُّونَ مُدًّا فَلِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ مَضَى هَذَا فِي حَدِيثِ الْمُجَامِعِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَفِي حَدِيثِ الْمُظَاهِرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَقَلُّ مَا يَكْفِي مِنَ الْكِسْوَةِ كُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ كِسْوَةٍ مِنْ عِمَامَةٍ أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ إِزَارٍ أَوْ مُقَنَّعَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ . قَالَ : وَإِذَا أَعْتَقَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لَمْ يَجْزِهِ إِلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَيُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَا وَكُلُّ ذِي نَقْصٍ بِعَيْبٍ لَا يَضُرُّ بِالْعَمَلِ إِضْرَارًا بَيِّنًا |
3200 أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، أنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، أنا أَبُو نُعَيْمٍ ، أنا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُجْزِئُ طَعَامُ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ |
3201 وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أنا ابْنُ وَهْبٍ ، أنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ ، بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَكَانَ يُعْتِقُ الْمَرَّةَ إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ |
3203 وَرُوِّينَا مِثْلَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَهَذَا أَقَلُّ مِمَّا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، وَاسْمُ الطَّعَامِ وَاقِعٌ عَلَيْهِ فَهُوَ أَوْلَى بِالْجَوَازِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ |
3204 وَرُوِيَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّهُ أَعْطَى فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبٌ مِنْ مَعْقِدِ هَجَرَ |
3205 وَرُوِيَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَوْ أَنَّ قَوْمًا ، قَامُوا إِلَى أَمِيرٍ ( مِنَ الْأُمَرَاءِ ) وَكَسَا كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قَلَنْسُوَةً ، لَقَالَ النَّاسُ : قَدْ كَسَاهُمْ وَرُوِّينَا نَحْوَ ، قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ ، عَنْ عَطَاءٍ |
3206 وَرُوِّينَا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي جَوَازِ إِعْتَاقِ وَلَدِ الزِّنَا فِي الْكَفَّارَةِ وَالَّذِي رُوِيَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَدُ الزِّنَا مِنَ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ : إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ |
3207 وَرُوِيَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ أُمَّهُ ، قَالَتْ لَهُ : لَسْتَ لِأَبِيكَ الَّذِي تُدْعَى بِهِ فَسُمِّيَ شَرَّ الثَّلَاثَةِ |
3208 وَالَّذِي رُوِيَ فِي كَرَاهِيَةِ عِتْقِهِ ، فَقَدْ رُوِيَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ ذَلِكَ فِيمَنْ أَمَرَ جَارِيَتَهُ بِالزِّنَا فَتَأْتِي بِالْوَلَدِ فَتُعْتِقُهُ ، قَالَتْ : لَأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آمُرَ بِالزِّنَا ، ثُمَّ أُعْتِقَ الْوَلَدَ |