عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1760 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ ، قَالَ : نا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي هَوْذَةَ الرَّازِيُّ ، قَالَ : نا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ : نا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ يَعْنِي الْمَاصِرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ نَسْمَعْهُ إِلَّا مِنْ عَلِيِّ بْنِ حَرْبِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ إِلَّا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،