بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُعَارِضَةِ لِإِبَاحَةِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ الْمُبَيَّنَةِ فَسَادَهَا وَحَظْرَهَا



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4186 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4187 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَا : حدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أنبا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَأْخُذُ كِرَاءَ الْأَرْضِ فَبَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، حَدِيثٌ فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَحَدَّثَهُ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ، فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قثنا أَشْهَلُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، بِمِثْلِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4188 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، قثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قثنا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ ، فَقَالَ : حدثنا ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4189 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ أَبُو الْأَزْهَرِ ، حدثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، قثنا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : كُنَّا نُخَابِرُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخُبْرِ لِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ سِنِينَ عَلَى الثُّلُثِ ، أَوِ الشَّطْرِ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا ، فَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَلْيَدَعْهُ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،