بَابُ حَظْرِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِجَازَتِهَا بِالثُّلُثِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4677 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالُوا : حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ ، أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةً ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قُوْلًا شَدِيدًا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4678 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، قثنا أَبُو دَاوُدَ ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، قَالَا : حدثنا عَارِمٌ ، قَالَا : حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمَالِيكَ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً قَالَ بَعْضُ النَّاسِ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا تَصَدَّقَ بِمَالِهِ عَلَى مَنْ كَانَ أَنَّهُ يَنْفُذُ مِنْهُ الثُّلُثُ ، وَيُجْعَلُ الْمَالُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ ، فَيُعْطَى الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ الثُّلُثَ مِنْهُ حَمْلُهُ ، بَعْدَمَا يَقْرَعُ هُوَ وَوَرَثَهُ الْمَيِّتِ قَالَ : وَذَكَرَ قِصَّةً طَوِيلَةً ، رَوَى الْحَدِيثَ ، يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،