كَيْفَ الْوِتْرُ بِخَمْسٍ ؟ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْحَكَمِ فِي حَدِيثِ الْوِتْرِ
1384 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَلَا بِكَلَامٍ |
1385 أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ خَالَفَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ |
1386 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الحكم عنِ مِقْسَمٍ قَالَ : الْوِتْرُ سَبْعٌ ، وَلَا أَقُلَّ مِنْ خَمْسٍ . قَالَ الْحَكَمُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : عَمَّنْ ذَكَرَهُ ؟ قُلْتُ : لَا أَدْرِي ، قَالَ الْحَكَمُ : فَحَجَجْتُ فَلَقِيتُ مِقْسَمًا ، فَقُلْتُ : عَمَّنْ ؟ فَقَالَ : عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَمَيْمُونَةَ |
1387 أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قُلْتُ لِمِقْسَمٍ : إِنِّي أَسْمَعُ الْأَذَانَ فَأُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ خَشْيَةَ أَنْ تَفُوتَنِي ، قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِسَبْعٍ أَوْ خَمْسٍ فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ فَقَالَا : سَلْهُ عَمَّنْ قَالَ ؟ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ |
1388 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ |