بَابُ الْخِلَافِ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ بِالْكَافِرِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ الْخِلَافِ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ بِالْكَافِرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ ثَابِتٌ عِنْدَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ مَا حَكَيْتُ : وَلَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ ، وَلَا مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ .
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فَقَالَ : إِذَا قَتَلَ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ الْحُرَّ ، أَوِ الْعَبْدَ ، قَتَلْتُهُ بِهِ ، وَإِذَا قَتَلَ الْمُسْتَأْمَنُ الْكَافِرَ لَمْ أَقْتُلْهُ بِهِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقُلْتُ لِغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَقَاوِيلَ جَمَعْتُهَا كُلَّهَا ، جِمَاعُهَا أَنْ قُلْتُ لِمَنْ قُلْتُ مِنْهُمْ : مَا حُجَّتُكَ فِي أَنْ يُقْتَلَ الْمُؤْمِنُ بِالْكَافِرِ الْمُعَاهَدِ دُونَ الْمُسْتَأْمَنِ ؟ قَالَ : رَوَى رَبِيعَةُ ، عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ .
فَقُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَنَا حَدِيثٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِفُ هَذَا ، أَيَكُونُ هَذَا مِمَّا يَثْبُتُ عِنْدَكَ ؟ قَالَ : إِنَّهُ لَمُرْسَلٌ ، وَمَا نُثْبِتُ الْمُرْسَلَ ، قُلْتُ : لَوْ كَانَ ثَابِتًا ، كَيْفَ اسْتَجَزْتَ أَنِ ادَّعَيْتَ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ ، وَجَعَلْتَهُ عَلَى بَعْضِ الْكُفَّارِ دُونَ بَعْضٍ ، وَقُلْتُ لِمَنْ قُلْتُ مِنْهُمْ : أَثَابِتٌ حَدِيثُنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، حَدِيثُ عَلِيٍّ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ لَهُ مَعْنًى غَيْرُ الَّذِي ذَهَبْتُمْ إِلَيْهِ ، قُلْتُ : وَمَا مَعْنَاهُ ؟ قَالَ : لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ حَتَّى يُسْلِمُوا ، أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ ، قُلْتُ : أَيَتَوَهَّمُ أَحَدٌ أَنَّهُ يُقَالُ : لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ أُمِرَ الْمُؤْمِنُ بِقَتْلِهِ ؟ قَالَ : أَعْنِي مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مُسْتَأْمَنًا ، قُلْتُ : أَفَتَجِدُ هَذَا فِي الْحَدِيثِ ، أَوْ فِي شَيْءٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ بِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي ؟ فَقَالَ : أَجِدُهُ فِي غَيْرِهِ ، قُلْتُ : وَأَيْنَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِي الْحَدِيثِ : لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ، قُلْتُ : أَيَثْبُتُ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَإِنْ كَانَ حَدَّثَهُ ، أَيَلْزَمُنَا تَأْوِيلُكَ لَوْ تَأَوَّلْتَهُ بِمَا لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ ؟ قَالَ : فَمَا مَعْنَى قَوْلِ سَعِيدٍ ؟ قُلْتُ : لَا يَلْزَمُنَا مِنْهُ شَيْءٌ فَنَحْتَاجُ إِلَى مَعْنَاهُ ، وَلَوْ لَزِمَ مَا كَانَ لَكَ فِيهِ مِمَّا ذَهَبْتَ إِلَيْهِ شَيْءٌ ، قَالَ : كَيْفَ ؟ قُلْتُ : لَوْ قِيلَ : لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، عَلِمْنَا أَنَّهُ عَنَى غَيْرَ حَرْبِيٍّ ، وَلَيْسَ بِكَافِرٍ غَيْرِ حَرْبِيٍّ إِلَّا ذُو عَهْدٍ ، إِمَّا عَهْدٌ بِجِزْيَةٍ ، وَإِمَّا عَهْدٌ بِأَمَانٍ ، قَالَ : أَجَلْ ، قُلْتُ : وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخُصَّ وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ ، وَكِلَاهُمَا حَرَامُ الدَّمِ ، وَعَلَى مَنْ قَتَلَهُ دِيَتُهُ وَكَفَّارَةٌ ، إِلَّا بِدَلَالَةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرٍ لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ .
قَالَ : فَمَا مَعْنَاهُ ؟ قُلْتُ : لَوْ كَانَ ثَابِتًا ، فَكَانَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ لَا قَوَدَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ ، أَعْلَمَهُمْ أَنَّ دِمَاءَ أَهْلِ الْعَهْدِ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ غَيْرِ حَرْبِيٍّ ، وَلَا يُقْتَلُ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ، قَالَ : فَإِنَّا ذَهَبْنَا إِلَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ حَرْبِيٍّ ، وَلَا يُقْتَلُ بِهِ ذُو عَهْدٍ لَوْ قَتَلَهُ ، قُلْتُ : أَفَبِدَلَالَةٍ ؟ فَمَا عَلِمْتُهُ جَاءَ بِأَكْثَرَ مِمَّا وَصَفْتُ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : فَإِنَّمَا قُلْنَا قَوْلَنَا بِالْقُرْآنِ ، قُلْتُ : فَاذْكُرْهُ ، قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ } ، فَأَعْلَمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنَّ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ ظُلْمًا أَنْ يَقْتُلَ قَاتِلَهُ ، قُلْنَا : فَلَا تَعْدُو هَذِهِ الْآيَةُ أَنْ تَكُونَ مُطْلَقَةً عَلَى جَمِيعِ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا ، أَوْ تَكُونَ عَلَى مَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا مِمَّنْ فِيهِ الْقَوَدُ مِمَّنْ قَتَلَهُ ، وَلَا يُسْتَدَلُّ عَلَى أَنَّهَا خَاصٌّ إِلَّا بِسُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ ، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ : مَا تَعْدُو أَحَدَ هَذَيْنِ ، فَقُلْتُ : أَعَنْ أَيِّهِمَا شِئْتَ ؟ قَالَ : هِيَ مُطْلَقَةٌ ، قُلْتُ : أَفَرَأَيْتَ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ ، وَلِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ ، أَيَكُونُ مِمَّنْ قُتِلَ مَظْلُومًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَفَرَأَيْتَ رَجُلًا قُتِلَ ابْنُهُ ، وَلِابْنِهِ ابْنٌ بَالِغٌ ، أَيَكُونُ الِابْنُ الْمَقْتُولُ مِمَّنْ قُتِلَ مَظْلُومًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَفَعَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ قَوَدٌ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : وَلِمَ أَنْتَ تَقْتُلُ الْحَرَّ بِالْعَبْدِ الْكَافِرِ ؟ قَالَ : أَمَّا الرَّجُلُ يُقْتَلُ عَبْدُهُ ، فَإِنَّ السَّيِّدَ وَلِيُّ دَمِ عَبْدِهِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ نَفْسَهُ ، وَكَذَلِكَ هُوَ وَلِيُّ دَمِ ابْنِهِ ، أَوْ لَهُ فِيهِ وِلَايَةٌ ، فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ نَفْسَهُ ، مَعَ أَنَّ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا يُقْتَلَ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ ، فَقِيلَ : أَفَرَأَيْتَ رَجُلًا قَتَلَ ابْنَ عَمِّهِ أَخِي أَبِيهِ ، وَلَيْسَ لِلْمَقْتُولِ وَلِيٌّ غَيْرَهُ ، وَلَهُ ابْنُ عَمٍّ يَلْقَاهُ بَعْدَ عَشَرَةِ آبَاءٍ أَوْ أَكْثَرَ ، أَيَكُونُ لِابْنِ الْعَمِّ أَنْ يَقْتُلَ الْقَاتِلَ ، وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى الْمَقْتُولِ مِنْهُ بِمَا وَصَفْتُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَهَذَا الْوَلِيُّ ؟ قَالَ : لَا وِلَايَةَ لِقَاتِلٍ ، وَكَيْفَ تَكُونُ لَهُ وِلَايَةٌ وَلَا مِيرَاثَ لَهُ بِحَالٍ ؟ قُلْتُ : فَمَا مَنَعَكَ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ ، وَفِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ ؟ قَالَ : أَمَّا قَتْلُهُ ابْنَهُ فَبِالْحَدِيثِ ، قِيلَ : الْحَدِيثُ فِيهِ أَثْبَتُ ، أَمِ الْحَدِيثُ فِي أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ؟ فَقَدْ تَرَكْتَ الْحَدِيثَ الثَّابِتَ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقُلْتُ لَهُ : فَلَيْسَ فِي الْمُسْلِمِ بِقَتْلِ الْمُسْتَأْمَنِ عِلَّةٌ ، فَكَيْفَ لَمْ تَقْتُلْهُ بِالْمُسْتَأْمَنِ مَعَهُ ابْنٌ لَهُ ، وَلَا وَلِيَّ لَهُ غَيْرَهُ يَطْلُبُ الْقَوَدَ ؟ قَالَ : هَذَا حَرْبِيٌّ ، قُلْتُ : وَهَلْ كَانَ الذِّمِّيُّ إِلَّا حَرْبِيًّا فَأَعْطَى الْجِزْيَةَ فَحُرِّمَ دَمُهُ ، وَكَانَ هَذَا حَرْبِيًّا فَطَلَبَ الْأَمَانَ فَحُرِّمَ دَمُهُ ، قَالَ آخَرُ مِنْهُمْ : يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } ، قُلْتُ لَهُ : أَخْبَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ كَتَبَ عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ هَذَا الْحُكْمَ ، أَفَحُكْمٌ هُوَ بَيْنَنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَفَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَقْتُلُ الْعَبْدَ وَالْمَرْأَةَ ، أَيُقْتَلُ بِهِمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَفَقَأَ عَيْنَهُ أَوْ جَرَحَهُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ جِرَاحَاتٍ فِيهَا الْقِصَاصُ ؟ قَالَ : لَا يُقَادُ مِنْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، قُلْتُ : فَأَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ حُكْمَهُ حَيْثُ حَكَمَ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ، فَعَطَّلْتَ هَذِهِ الْأَحْكَامَ الْأَرْبَعَةَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَالرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، وَحُكْمًا جَامِعًا أَكْثَرَ مِنْهَا ، وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يُقْتَصُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِنْهُ فِي جُرْحٍ ، وَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَقْتُلُ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَمَا تُخَالِفُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَكْثَرُ مِمَّا وَافَقْتَهَا فِيهِ ، إِنَّمَا وَافَقْتَهَا فِي النَّفْسِ بِالنَّفْسِ ، ثُمَّ خَالَفْتَ فِي النَّفْسِ بِالنَّفْسِ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفُسٍ : فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ ، وَعَبْدَهُ ، وَالْمُسْتَأْمَنَ ، وَلَمْ تَجْعَلْ مِنْ هَذِهِ نَفْسًا بِنَفْسٍ .
وَقِيلَ لِبَعْضِهِمْ : لَا نَرَاكَ تَحْتَجُّ بِشَيْءٍ إِلَّا تَرَكْتَهُ ، أَوْ تَرَكْتَ مِنْهُ ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ .
قَالَ : فَكَيْفَ يُقْتَصُّ لِعَبْدٍ مِنْ حُرٍّ ، وَامْرَأَةٍ مِنْ رَجُلٍ ، فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ، وَعَقْلُهُمَا أَقَلُّ مِنْ عَقْلِهِ ؟ قُلْتُ : أَوَتَجْعَلُ الْعَقْلَ دَلِيلًا عَلَى الْقِصَاصِ ، فَإِذَا اسْتَوَى اقْتَصَصْتَ ، وَإِذَا اخْتَلَفَ لَمْ تَقْتَصَّ ؟ قَالَ : فَأَبِنْ ، فَقُلْتُ : فَقَدْ يُقْتَلُ الْحُرُّ ، دِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَهِيَ أَلْفُ دِينَارٍ عِنْدَكَ ، بِعَبْدٍ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، وَامْرَأَةٍ دِيَتُهَا خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، قَالَ : لَيْسَ الْقَوَدُ مِنَ الْعَقْلِ بِسَبِيلٍ ، قُلْتُ : فَكَيْفَ احْتَجَجْتَ بِهِ ؟ فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلٌ : إِنِّي قَتَلْتُ الرَّجُلَ بِالْمَرْأَةِ ؛ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، قُلْتُ : أَفَكَانَ هَذَا عِنْدَكَ فِي الْقَوَدِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَهَذَا عَلَيْكَ ، أَوَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ : تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، أَمَا فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ دِمَاءَ الْكُفَّارِ لَا تَتَكَافَأُ ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَقَالَ قَائِلٌ : قُلْنَا : هَذِهِ آيَاتُ اللَّهِ تَعَالَى ، ذَكَرَ الْمُؤْمِنَ يُقْتَلُ خَطَأً فَجَعَلَ فِيهِ دِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ وَكَفَّارَةً ، وَذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمُعَاهَدِ ، قُلْتُ : أَفَرَأَيْتَ الْمُسْتَأْمَنَ فِيهِ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَكَفَّارَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَلِمَ لَمْ تَقْتُلْ بِهِ مُسْلِمًا قَتَلَهُ ؟

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،