:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
بَابُ مَنْ قَالَ زَكَاةُ الْحُلِيِّ إِنَّمَا وَجَبَتْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ الْحُلِيُّ مِنَ الذَّهَبِ حَرَامًا فَلَمَّا صَارَ مُبَاحًا لِلنِّسَاءِ سَقَطَتْ زَكَاتُهُ بِالِاسْتِعْمَالِ كَمَا تَسْقُطُ زَكَاةُ الْمَاشِيَةِ بِالِاسْتِعْمَالِ ، إِلَى هَذَا ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا .
|
|
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
باب من قال زكاة الحلي إنما وجبت في الوقت الذي كان الحلي من الذهب حراما فلما صار مباحا للنساء سقطت زكاته بالاستعمال كما تسقط زكاة الماشية بالاستعمال ، إلى هذا ذهب كثير من أصحابنا .
|
|
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،