:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
بَابُ عِتْقِ الْمُؤْمِنَةِ فِي الظِّهَارِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يُجْزِيهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي الْقَتْلِ : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ , فَكَانَ شَرْطُ اللَّهِ تَعَالَى فِي رَقَبَةِ الْقَتْلِ إِذَا كَانَ كَفَّارَةً كَالدَّلِيلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ لَا تَجْزِيَ رَقَبَةٌ فِي كَفَّارَةٍ إِلَّا مُؤْمِنَةً كَمَا شَرَطَ اللَّهُ الْعَدْلَ فِي الشَّهَادَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ ، وَأَطْلَقَ الشُّهُودَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ ، فَلَمَّا كَانَتْ شَهَادَةٌ كُلُّهَا اسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّ مَا أَطْلَقَ مِنَ الشَّهَادَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى مِثْلِ مَعْنَى مَا شَرَطَ , قَالَ : وَإِنَّمَا رَدَّ اللَّهُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لَا عَلَى الْمُشْرِكِينَ , قَالَ : وَأَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يُعْتِقَ إِلَّا بَالِغَةً مُؤْمِنَةً وَإِنْ كَانَتْ أَعْجَمِيَّةً فَوَصَفَتِ الْإِسْلَامَ أَجْزَأَتْهُ
|
|
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
باب عتق المؤمنة في الظهار قال الشافعي رحمه الله : لا يجزيه تحرير رقبة على غير دين الإسلام ؛ لأن الله تعالى يقول في القتل : فتحرير رقبة مؤمنة , فكان شرط الله تعالى في رقبة القتل إذا كان كفارة كالدليل والله أعلم أن لا تجزي رقبة في كفارة إلا مؤمنة كما شرط الله العدل في الشهادة في موضعين ، وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع ، فلما كانت شهادة كلها استدللنا على أن ما أطلق من الشهادات إن شاء الله على مثل معنى ما شرط , قال : وإنما رد الله أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين , قال : وأحب له أن لا يعتق إلا بالغة مؤمنة وإن كانت أعجمية فوصفت الإسلام أجزأته
|
|
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،