فِي إِعَادَةِ الصَّلَاةِ
6578 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، فَسَأَلْتُ سَالِمًا فَقَالَ : صَلِّ مَعَهُمْ |
6579 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : تُعَادُ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرٌ ، فَلَا تَجْعَلُوهَا شَفْعًا |
6580 حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ لَمْ يَكْرَهْ أَنْ تُعَادَ الْعَصْرُ |
6581 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ تِلْكَ الصَّلَاةَ ، قَالَ : يُصَلِّي مَعَهُمْ مَا خَلَا هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ |
6583 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِإِعَادَةِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا إِذَا لَمْ يُصَلِّهِنَّ فِي جَمَاعَةٍ ، إِلَّا صَلَاةَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِعَادَةَ صَلَاةِ الْفَجْرِ |