تَمِيمُ بْنُ أَوْسٍ الدَّارِيُّ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

تَمِيمُ بْنُ أَوْسٍ الدَّارِيُّ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1498 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قال حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , حدثنا سُفْيَانُ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ ، قَالُوا : لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : لِلَّهِ ، وَلِكِتَابِهِ ، وَلِرَسُولِهِ ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَعَامَّتِهِمْ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ ، قال حدثنا خَالِدٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الدِّينُ النَّصِيحَةُ ، ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1499 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ , قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو , عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ , عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَبَرَّ قَسَمَهُ ، وَأَنْ لَا تَهْجُرَ فِرَاشَهُ ، وَأَنْ تُطِيعَ أَمْرَهُ ، وَأَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا مَنْ يَكْرَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،