: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    318 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ليس في أقل من ثلاثين من البقر شيء, فإذا كانت ثلاثين من البقر ففيها تبيع أو تبيعة إلى أربعين, فإذا كانت أربعين ففيها مسنة, ثم ما زاد فبحساب ذلك. قال محمد: وبهذا كله كان يأخذ أبو حنيفة, وأما في قولنا فليس في الزيادة على الأربعين شيء حتى تبلغ البقر ستين, فإذا بلغت ستين كان فيها تبيعان أو تبيعتان, والتبيع: الجذع الحولي, والمسنة الثنية فصاعدا.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،