بَابُ العمرة في أشهر الحج وغيرها
335 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل إذا أهل بالعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام حتى يحج, أو رجع إلى أهله ثم حج فليس بمتمتع, وإذا أهل بالعمرة في أشهر الحج, ثم رجع إلى أهله, ثم حج فليس بمتمتع, وإذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى يحج فهو متمتع. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
339 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا يزيد بن عبد الرحمن, عن عجوز من العتيك, عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: لا بأس بالعمرة في أي السنة شئت ما خلا خمسة أيام: يوم عرفة, ويوم النحر, وأيام التشريق. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, إلا أنا نقول: عشية عرفة, فأما غداة عرفة فلا بأس بالعمرة فيها.