بَابُ الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها, أو تعتق
420 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم: إذا طلق الحر الأمة تحته فإنها تبين بتطليقتين, وعدتها حيضتان إن كانت تحيض, فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف, ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره, وإن طلق العبد امرأته وهي حرة بانت منه بثلاث, وعدتها ثلاث حيض إن كانت تحيض, فإن لم تكن تحيض فعدتها ثلاث أشهر. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, الطلاق بالنساء, والعدة بالنساء, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
421 محمد قال: أخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الطلاق بالنساء والعدة. فبهذا نأخذ, نقول: إذا كانت المرأة حرة فطلاقها ثلاث تطليقات, وعدتها ثلاث حيض إن كان زوجها حرا, أو عبدا, وإن كانت أمة فطلاقها اثنتان, وعدتها حيضتان إن كان زوجها حرا أو عبدا.
422 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قال: تخير فإن اختارت زوجها فهي امرأته, وإن اختارت نفسها فليس له عليها سبيل, وإن مات وقد اختارته فعدتها أربعة أشهر وعشر, ولها الميراث, وإن مات وقد اختارت نفسها فعدتها ثلاث حيض, ولا ميراث لها. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
423 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أعتقت المملوكة ولها زوج خيرت, فإن اختارت زوجها فهما على نكاحهما, فإن كان دخل بها فلها الصداق لمولاها, وإن اختارت نفسها ولم يدخل بها فرق بينهما, ولم يكن لها صداق ولا لمولاها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها, ولم تكن فرقتها طلاقا, ولها أن تتزوج من يومها إن شاءت. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.