: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    517 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم بن أبي الهيثم, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو اختلعت بعقاص شعرها جاز ذلك. قال محمد: وبه نأخذ, ما اختلعت به من شيء ولو اختلعت بمالها كله جاز ذلك في القضاء. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    518 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كان الظلم من قبل المرأة فقد حلت لك الفدية, وإن كان يجيء من قبل الرجل فلا تحل له الفدية. قال محمد: وبه نأخذ, لا نحب له أن يزداد على ما أعطاها شيئا, وإن فعل فهو جائز في القضاء.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    519 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن عمارة, عن عمار, أو أبي عمار -الشك من قبل محمد- عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا تختلعها إلا بما أعطيتها, فإنه لا خير في الفضل.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،