بَابُ من باع نخلا حاملا, أو عبدا وله مال

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    732 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن أبي الزبير, عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا مؤبرا, أو عبدا له مال فثمرته والمال للبائع إلا أن يشترط المشتري. قال محمد: وبه نأخذ, إذا طلع الثمر في النخل, أو كان في الأرض زرع نابت فباعها صاحبها فالثمرة والزرع للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري. قال محمد: وبه نأخذ, وكذلك العبد إذا كان له مال, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،