بَابُ الفرقة بين الأمة وزوجها وولدها

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    736 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عبد الله بن الحسن قال: أقبل زيد بن حارثة رضي الله عنه برقيق من اليمن, فاحتاج إلى نفقة ينفق عليهم, فباع غلاما من الرقيق كان معه أمه, فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فتصفح الرقيق فبصر بالأم, فقال: ما لي أرى هذه والهة؟ قال: احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنا لها, فأمره أن يرجع فيرده. قال محمد: وبهذا نأخذ. نكره أن يفرق بين الوالدة, أو الوالد وولده إذا كان صغيرا, وكذلك الأخوان وكل ذي رحم محرم إذا كانا صغيرين, أو كان أحدهما صغيرا, ولا ينبغي أن يفرق بينهما في البيع, فأما إذا كانوا كبارا كلهم فلا بأس بالفرقة بينهم, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    737 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن ابن مسعود رضي الله عنه في المملوكة تباع ولها زوج قال: بيعها طلاقها. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا هي امرأته وإن بيعت, قال: بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب, وعن علي بن أبي طالب, وعن عبد الرحمن بن عوف, وعن الحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم, ولكن لا بأس أن يفرق بينهما في البيع, وهي امرأته على حالها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،