بَابُ من كان عنده مال مضاربة أو وديعة

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    772 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في المضاربة, والوديعة إذا كانت عند الرجل فمات وعليه دين قال: يكونون جميعا أسوة الغرماء إذا لم يعرفا بأعيانهما الوديعة والمضاربة وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،