فِي الرَّجُلِ يُجَرِّدُ الْمَرْأَةَ وَيَلْتَمِسُهَا مَنْ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ ، وَإِنْ
12263 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ بَنِيهِ فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ |
12264 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ فَطَلَبَهَا إِلَيْهِ بَعْضُ بَنِيهِ فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ |
12265 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ |
12266 حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حِبَّانَ ، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ ، حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ نَهَى بَنِيهِ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ ، قَالَ : وَمَا نَعْلَمُهُ وَطِئَهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى أَمْرٍ كَرِهَ أَنْ يَطَّلِعَ وَلَدُهُ مَطْلَعَهُ |
12267 حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ وَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، بِمِثْلِ هَذَا |
12268 حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ مَسْرُوقٌ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ : إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْ جَارِيَتِي هَذِهِ ، إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي الْمَسَّ وَالنَّظَرَ |
12269 حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الْأَمَةِ ، أَوْ مَسَّ فَرْجُهُ فَرْجَهَا ، أَوْ بَاشَرَهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَبِيهِ ، وَعَلَى ابْنِهِ |
12270 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ ، هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ لِأَبِيهِ ؟ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا قَبَّلَهَا ، أَوْ جَرَّدَهَا لِشَهْوَةٍ |
12271 حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ فَنَظَرَ مِنْهَا إِلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ |