فِي مُظَاهِرٍ يَتَهَاوَنُ بِالْكَفَّارَةِ
14110 عَبَّادٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ ، عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ ، يُكَفِّرْ تَهَاوُنًا بِذَلِكَ ، قَالَا : يَسْتَعْدِي عَلَيْهِ |
14111 الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الْمُظَاهِرُ : لَا حَاجَةَ لِي بِهَا لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ ، أَوْ يُكَفِّرَ |